مجلس الوزراء يقر الضوابط الجديدة لحصول مستأجري “الإيجار القديم” على وحدات بديلة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قرار بشأن القواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، والخاص بإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يتيح لمستأجري “الإيجار القديم” أو من امتدت لهم عقود الإيجار الحق في الحصول على وحدات بديلة من المتاحة لدى الدولة.
وأكد مجلس الوزراء أن القرار يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية وضمان حقوق جميع الأطراف، مع توفير سكن بديل ملائم للمستأجرين المستحقين، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وفق آليات واضحة وشفافة.
وشمل القرار تحديد الجهات المسؤولة عن تخصيص الوحدات، وفي مقدمتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وصندوق التنمية الحضرية، إلى جانب وحدات الإدارة المحلية.
كما نص القرار على إنشاء إدارة مركزية جديدة بصندوق الإسكان الاجتماعي تحت اسم “الإيجار والسكن البديل”، تتولى تلقي الطلبات وفحصها عبر منصة إلكترونية موحدة، مع إتاحة تقديمها ورقيًا من خلال مكاتب البريد بجميع المحافظات، للتيسير على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وحدد القرار عدة أنظمة للتخصيص تشمل: الإيجار و الإيجار المنتهي بالتمليك و التمليك عن طريق التمويل العقاري و التمليك بالسداد النقدي أو بالتقسيط.
كما اشترط أن يكون طالب التخصيص مقيمًا فعليًا بالوحدة المؤجرة، وألا يكون مالكًا لوحدة أخرى صالحة للغرض ذاته، مع التزامه بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلام الوحدة الجديدة.
ووفقًا للقرار، يتم ترتيب الأولويات بين المستحقين بحسب معايير السن، والدخل، والحالة الاجتماعية، مع إتاحة حق التظلم حال رفض الطلب لضمان العدالة والشفافية.
ويؤكد مجلس الوزراء أن هذه الخطوة تمثل محطة جديدة في معالجة ملف الإيجار القديم، بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحفظ حقوق الملاك، ويمنح المستأجرين فرصة الحصول على وحدات بديلة تتناسب مع احتياجاتهم وقدراتهم.