رئيس مجلس الإدارة: رضا أبوحجي نائب رئيس مجلس الإدارة: الجميلي أحمد رئيس التحرير: شريف سليمان

قانون مجلس الشيوخ يحدد ضوابط تعيين الأعضاء ودور رئيس الجمهورية في شغل المقاعد

 ضوابط تعيين الأعضاء ودور رئيس الجمهورية في شغل المقاعد

كتبت: مها أبوالنصر

حدد القانون رقم 141 لسنة 2020 بشأن مجلس الشيوخ، في مادته (28)، ضوابط تعيين ثلث أعضاء المجلس من قبل رئيس الجمهورية، حيث يتم التعيين بعد إعلان نتيجة الانتخابات وقبل بداية دور الانعقاد، مع الالتزام بالشروط التالية:

1- توافر ذات الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ فيمن يتم تعيينه.
2- عدم تعيين عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد بما يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.
3- عدم تعيين أي من أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه رئيس الجمهورية قبل توليه منصبه.
4- عدم تعيين شخص خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي نفسه وخسرها.
5- تخصيص ما لا يقل عن 10 مقاعد للمرأة.

كما نصت المادة (29) على نشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، على أن يتمتع الأعضاء المعينون بالحقوق نفسها ويلتزمون بالواجبات ذاتها المقررة للأعضاء المنتخبين.

وجاء في المادة (30) أنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، يقوم رئيس الجمهورية بتعيين من يحل محله خلال 60 يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير المجلس بخلو المقعد، على أن تستكمل مدة العضو الجديد المدة المتبقية لسلفه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى